محمد بن جرير الطبري

529

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4762 - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " وبعولتهن أحقُّ بردهن في ذلك " ، يقول : في العدة ما لم يطلقها ثلاثًا . 4763 - حدثني موسى قال ، حدثني عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، يقول : أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل ( 1 ) 4764 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " وبعولتهن أحق بردهن " ، أحقّ برجعتهنّ ، ما لم تنقض العِدّة . 4765 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : " وبعولتهنّ أحق بردهنّ في ذلك " ، قال : ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة * * * قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : ( 2 ) فما لزوج - طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - عليها رجعة في أقرائها الثلاثة ، إلا أن يكون مريدًا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره ؟ قيل : أما فيما بينه وبين الله تعالى فغير جائز = إذا أراد ضرارها بالرجعة ، لا إصلاح أمرها وأمره = مراجعتُها . ( 3 ) وأما في الحكم فإنه مقضيٌّ له عليها بالرجعة ، نظيرُ ما حكمنا عليه ببطول رَجعته عليها لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارًا منها له ، وقد نهى الله عن كتمانه ذلك ، ( 4 ) فكان سواءً في الحكم = في بطول

--> ( 1 ) الأثر : 4763 - انظر الأثر السالف رقم 4753 . ( 2 ) في المخطوطة : " فما لزوج واحدة " سقط من الناسخ " طلق " بين الكلمتين . ( 3 ) في المطبوعة : " بمراجعتها " وهو فاسد فسادا عظيما . والسياق : " . . . فغير جائز . . . مراجعتها " وما بينهما فصل ، كعادة أبي جعفر . ( 4 ) قوله : " كتمانه " الضمير راجع إلى الزوج أي : نهى الله ان تكتم المرأة زوجها ذلك .